قراءة لمدة 1 دقيقة رجل توفي، وعدد أبنائه (8)، وعدد بناته (5)، وزوجاته (3)، والثالثة طلقها طلاقًا بائنًا، وانقضت عدتها،

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لأخوي هذا الرجل من أمّه الذي توفي بعد أبيه، وليس له أولاد، الحقَّ في تركته، وهو ثلثها؛
لقول الله تعالى:
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء:
12}، ولم تبين لنا بقية ورثته؛
حتى نبين لك نصيب كل واحد منهم.
وأما أبوه الذي توفي قبله، فإن الذي يرثه ممن ذكرهم:
أبناؤه الثمانية، وبناته الخمس، وزوجتاه اللتان توفي عنهما في عصمته.
وأما مطلقته طلاقًا بائنًا، فإنها لا ترث، إذا كان الطلاق وقع في صحته، قال ابن قدامة في المغني:
وإن طلقها في الصحة طلاقًا بائنًا، أو رجعيًّا، فبانت بانقضاء عدتها، لم يتوارثا إجماعًا .
أما إذا كان الطلاق وقع في مرض موته، فإنها ترثه، وتشترك مع زوجتيه في الثمن؛
قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة:
والمطلقة ثلاثًا في المرض، ترث زوجها، إن مات من مرضه ذلك، ولا يرثها، وكذلك إن كان الطلاق واحدة، وقد مات من مرضه ذلك بعد العدة .
فإن كان ورثة هذا الرجل محصورين في من ذكر؛
فإن تركته تقسم على النحو التالي:
لزوجتيه الثمن فرضًا؛
لوجود الفرع الوارث؛
قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:
12}.
وإن كانت المطلقة البائن وقع طلاقها في مرضه الذي توفي فيه، فإنها تشترك معهما في الثمن، وإذا لم يكن في مرض الموت، فإنها لا ترث -كما أشرنا-.
وما بقي بعد فرض الزوجتين أو الزوجات؛
فهو لأولاده تعصيبًا، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛
قال الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:
11}.
والله أعلم.