قراءة لمدة 1 دقيقة رجل توفي وعنده 8000 ريال وعنده زوجتان وابنان وبنتان فما نصيب كل واحد؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت وارثا غير من ذكر؛
كأب، أو أمٍّ، أو جدٍّ، أو جدَّة؛
فللزوجتين الثمن وهو ألف ريال، لكل واحدة خمسمائة ريال؛
لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ..
.
[ النساء:
12] .
وباقي المال وهو سبعة آلاف ريال يقسم بين الأولاد، ذكورهم وإناثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ..
.
[النساء:
11] .
فيقسم المال على 48 سهما؛
للزوجتين:
ستة أسهم بينهما، ولكل بنت:
سبعة أسهم، ولكل ابن:
أربعة عشر سهما.
فيكون للزوجتين من المال المذكور 1000 بينهما تمثل الثمن، ولكل بنت 1166.
6، ولكل ابن ضعف ذلك وهو2333.
3.
والله أعلم.