قراءة لمدة 1 دقيقة رجل حدث بينه وبين زوجته مشكلة كبيرة، وبسببها كره زوجته، وليس عنده علم بأن الطلاق يقع بالكناية مع الن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يقع طلاق هذا الرجل بتلك العبارة لأنها غير صريحة في الطلاق، وهو لم ينو بها إيقاعه، ومجرد عزمه على الطلاق، أو نيته إيقاعه في المستقبل، لا يقع به طلاق، وراجع الفتوى رقم :
.
والله أعلم.