قراءة لمدة 1 دقيقة رجل في الستين من عمره مصاب بفشل كلوي, يغسل عدة مرات في الأسبوع, وهو في غاية المرض والتعب، فوجئ يوم ع

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فإذا لم يأذن هذا الوالد لابنه في الحج عنه, فإن الحج وقع للابن وليس للوالد؛
لأن من شرط الحج عن الحي أن يأذن فيه, جاء في الموسوعة الفقهية:
الشَّرْطُ الثَّالِثُ:
لاَ يَجُوزُ الْحَجُّ عَنِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ؛
لأِنَّ جَوَازَهُ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنْهُ، وَالنِّيَابَةُ لاَ تَثْبُتُ إِلاَّ بِالأْمْرِ, وَهَذَا بِالاِتِّفَاقِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَيِّ.
اهــ وقال الماوردي الشافعي في الحاوي:
مَنْ حَجَّ عَنْ حَيٍّ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، كَانَ الْحَجُّ وَاقِعًا عَنِ الْحَاجِّ دُونَ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ.
اهـ, ومثله ما جاء في مطالب أولي النهى من كتب الحنابلة:
ويقع حج من حج عن حي بلا إذنه عن نفسه أي:
الحاج ..
.
اهــ .
والله تعالى أعلم.