قراءة لمدة 1 دقيقة رجل قال لزوجته أنت تشبهين أمي أو خالتي ـ من حيث الوجه ـ فهل هذا يعتبر ظهارا تجب عليه فيه الكفارة؟ وه

رجل قال لزوجته أنت تشبهين أمي أو خالتي ـ من حيث الوجه ـ فهل هذا يعتبر ظهارا تجب عليه فيه الكفارة؟ وه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتشبيه الرجل امرأته بأمه أو خالته في صفة من الصفات لا يكون ظهارا، وإنما يكون الظهار باللفظ الصريح، كقوله:
أنت علي كظهر أمي، أو بالكناية مع النية، قال ابن قدامة رحمه الله:
وإن قال:
أنت علي كأمي، أو:
مثل أمي، ونوى به الظهار فهو ظهار، في قول عامة العلماء ـ منهم أبو حنيفة وصاحباه، والشافعي، وإسحاق ـ وإن نوى به الكرامة والتوقير، أو أنها مثلها في الكبر، أو الصفة، فليس بظهار، والقول قوله في نيته .
اهـ ومن وقع في الظهار وأراد العود فكفر كفارة الظهار حلت له امرأته ولم يمنع من جماعها، أما قبل أن يكفر:
فلا يجوز له أن يمسها، قال ابن قدامة رحمه الله:
الفصل الخامس:
أن المظاهر يحرم عليه وطء امرأته قبل أن يكفر، وليس في ذلك اختلاف إذا كانت الكفارة عتقا أو صوما، لقول الله تعالى:
فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا {المجادلة:
3} وقوله سبحانه:
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا {المجادلة:
4} وأكثر أهل العلم على أن التكفير بالإطعام مثل ذلك، وأنه يحرم وطؤها قبل التكفير ـ منهم عطاء، والزهري، والشافعي، وأصحاب الرأي ـ وذهب أبو ثور إلى إباحة الجماع قبل التكفير بالإطعام، وعن أحمد ما يقتضي ذلك، لأن الله تعالى لم يمنع المسيس قبله، كما في العتق والصيام .
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا