قراءة لمدة 1 دقيقة رجل قال لزوجته: أنت طالِ (بكسر اللام)، ولم يكمل حرف القاف؛ ليوهمها أنه قد طلقها، وهو لا ينوي بذلك ال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن قال لزوجه:
أنت طال -من غير نطق بحرف القاف- ففي وقوع طلاقه خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يعده صريحًا يقع به الطلاق، وبعضهم يعده كناية لا يقع به الطلاق إلا بنية، جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق:
«ولو حذف القاف من طالق فقال:
أنت طال.
فإن كسر اللام وقع بلا نية، وإلا فإن كان في مذاكرة الطلاق والغضب فكذلك، وإلا توقف على النية، كذا في الخانية، وفي الجوهرة:
لو قال:
أنت طال.
لم يقع إلا بالنية إلا في حال مذاكرة الطلاق أو الغضب، ولو قال:
يا طال بكسر اللام وقع الطلاق، وإن لم ينو» اهـ.
وقال النفراوي المالكي -رحمه الله-:
«وأما لو أسقط بعض حروفه بأن قال لزوجته:
أنت طال، ولم يأت بالقاف، فإنه يصير من الكنايات الخفية» الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/ 34) وقال النووي الشافعي -رحمه الله-:
«وَلَوْ قَالَ:
أَنْتِ طَالِ، وَتَرَكَ الْقَافَ، طُلِّقَتْ حَمْلًا عَلَى التَّرْخِيمِ.
قَالَ الْبُوشَنْجِيُّ:
يَنْبَغِي أَنْ لَا يَقَعَ وَإِنْ نَوَى، فَإِنْ قَالَ:
يَا طَالِ، وَنَوَى، وَقَعَ؛
لِأَنَّ التَّرْخِيمَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي النِّدَاءِ، فَأَمَّا فِي غَيْرِ النِّدَاءِ، فَلَا يَقَعُ إِلَّا نَادِرًا فِي الشِّعْرِ» روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/ 33) والراجح عندنا:
عدم وقوع الطلاق بهذه اللفظة من غير نية إيقاع الطلاق، وانظر الفتوى رقم:
.
لكن ننصحك بالبعد عن مثل هذه الألفاظ؛
لما ذكرنا من الخلاف في حكمها.
والله أعلم.