قراءة لمدة 1 دقيقة رجل قال لزوجته: فسخت العقد الذي بيننا، ويقول إنه لا يقصد بالعقد عقد النكاح، وإنما يقصد به الاتفاق أن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر –والله أعلم- أنّ هذه العبارة كناية في الطلاق، فإذا لم ينو الزوج بها الطلاق لم يقع، قال ابن قدامة -رحمه الله- :
وكذلك لو قال:
فسخت النكاح.
ولم ينو به الطلاق، لم يقع شيء .
المغني لابن قدامة (7/ 338) والمعتمد عليه في قصد الزوج بهذه العبارة هو قوله؛
لأنه أعلم بنيته، جاء في المغني لابن قدامة –رحمه الله- :
إذا اختلفا؛
فقال الزوج :
لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك.
وقالت:
بل نويت.
كان القول قوله؛
لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته .
انتهى وعليه؛
فما دام الزوج يقول إنّه لم ينو الطلاق فلم يقع.
والله أعلم.