قراءة لمدة 1 دقيقة رجل له دين عند رجل، وبينهما شحناء نظرا للمماطلة من المدين؛ فأوصي صاحب الدين ورثته بعد وفاته بألا يأخ

رجل له دين عند رجل، وبينهما شحناء نظرا للمماطلة من المدين؛ فأوصي صاحب الدين ورثته بعد وفاته بألا يأخ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس للورثة الامتناع من قبول الحق من المدين إلا على وجه إبرائه منه، وإسقاطه عنه، وهذا الحق قد انتقل إليهم، ولم يعد ملكًا للمتوفى.
قال الشربيني في مغني المحتاج:
ويجبر الدائن على قبول كل دين حال ..
.
انتهى.
وعليه؛
فليس للورثة تنفيذ تلك الوصية بعدم قبول الدين من المدين إن جاء به.
قال النووي في الأذكار:
وينبغي ألا يقلد الميت ويتابع في كل ما وصى به، بل يعرض ذلك على أهل العلم، فما أباحوه فعل، وما لا، فلا..
.
انتهى.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا