قراءة لمدة 1 دقيقة رجل له زوجة وأربع بنات وليس له ولد، وأمه موجودة وأبوه متوفى، وله أخ وثلاث أخوات، وله أعمام وعمات، وي

رجل له زوجة وأربع بنات وليس له ولد، وأمه موجودة وأبوه متوفى، وله أخ وثلاث أخوات، وله أعمام وعمات، وي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الرجل له أن يهب جميع ماله لزوجته وبناته، بشروط:
الأول:
أن يفعل ذلك في أثناء صحته، لا في مرض موته.
الثاني:
أن يسوي بين البنات في الهبة.
الثالث:
أن يرفع يده عن هذا المال، بحيث تتصرف الزوجة والبنات فيه تصرف الملاك فيما يملكون بعد قبض هذا المال وحيازته.
أما إن ظل هذا المال في يده، ولم يتمكن من التصرف فيه، فإنه يأخذ حكم الوصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.
رواه الترمذي وأبو داود، ورواه الدارقطني وزاد:
إلا أن يشاء الورثة.
أي يتوقف نفاذ هذه الوصية على موافقة بقية الورثة، وهم هنا:
الأم والأخ والأخوات، أما الأعمام والعمات فلا شيء لهم.
وأما قولك:
إنه يريد أن يبيع أملاكه، فهذا بيع صوري لا يجوز، وإنما السبيل هو أن يعطيهم ذلك هبة على الصفة التي ذكرنا.
والأولى له أن يترك الأمر على حاله، أو أن يترك شيئاً من المال لورثته، لا سيما أنه قد يموت قبل أمه فترثه، ولأنه لا يدري لعل الله يرزقه ولداً، وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريم إخراج الوارث والتحايل على ذلك، لأن الإرث أمر قدره الله تعالى وقسمه بنفسه، فليرض الإنسان بما قسم ربه جل وعلا.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا