قراءة لمدة 1 دقيقة رجل مات وله: زوجة، وخمسة إخوة لأب، وأختين لأب، وأختين لأم.

رجل مات وله: زوجة، وخمسة إخوة لأب، وأختين لأب، وأختين لأم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الرجل محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن له وارث غير زوجته، وإخوته لأب، وأختيه لأم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لزوجته الربع -فرضًا- لعدم وجود الفرع -الولد- قال الله تعالى:
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ { النساء:
12}.
ولأختيه من الأم الثلث -فرضًا- لتعددهما، وعدم وجود الأصل أو الفرع؛
قال الله تعالى:
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء:
12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة والأختين للأم فهو للإخوة للأب -تعصيبًا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛
قال الله تعالى:
..
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:
176}.
وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من مائة وأربعة وأربعين؛
فيقسم المال على مائة وأربعة وأربعين سهمًا:
للزوجة ربعها:
ستة وثلاثون سهمًا.
وللأختين لأم ثلثها:
ثمانية وأربعون سهمًا؛
لكل واحدة منهما:
أربعة وعشرون سهمًا.
تبقى ستون سهمًا هي نصيب العصبة -الإخوة لأب-؛
لكل ذكر منهم:
عشرة أسهم، ولكل أنثى خمسة أسهم.
وانظر الجدول:
أصل التركة 12 144 زوجة 1 3 36 أخت لأم 2 4 48 أخ لأب 5 50 أخت لأب 2 10 والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا