قراءة لمدة 1 دقيقة رجل من المسلمين تطوع من نفسه ببناء مسجد ووقف تابع له للصرف من ثمرته، ومضى يجمع من الناس سنوات ويبني

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المتبرعون قد حددوا مصرف صدقاتهم في المسجد والوقف، فلا يجوز لك أخذ شيء منها، لأن مراعاة مقصد المتبرع وغرضه واجبة، وأما إن كانت تبرعاتهم مطلقة دون تحديد مصرف لها:
فقد اختلف العلماء في حكم أخذ الوكيل من الصدقة إن كان محتاجا، وقد بينا أقوالهم في الفتوى رقم:
.
والأحوط عدم الأخذ منها إلا بإذنهم، وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها:
، ، .
والله أعلم.