قراءة لمدة 1 دقيقة رجل نذر أن يطلق زوجته فهل له أن يتراجع؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نذر المكروه لا يلزم الوفاء به، بل ولا ينعقد أصلاً عند جمهور العلماء خلافاً للحنابلة، وقد سبق في الفتوى رقم:
أنواع النذور، وذكرنا كلام الإمام ابن قدامة وفيه:
القسم الخامس:
المباح كلبس الثوب وركوب الدابة وطلاق المرأة على وجه مباح فهذا يخير الناذر فيه بين فعله فيبر بذلك، وإن شاء تركه وعليه كفارة يمين..
..
إلى أن قال :
وقال مالك والشافعي:
لا ينعقد نذره؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى.
انتهى.
والله أعلم.