قراءة لمدة 1 دقيقة رجل هلك عن بنت، وزوجة، وثلاثة أبناء أخ، وابن أخ، فما نصيب كل واحد من الميراث؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ورثة هذا الرجل محصورين فيمن ذكر، أي لم يكن معهم غيرهم كالأبوين أو أحدهما، فإن تركته توزع كما يلي:
لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، وهو البنت، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:
12}.
ولابنته النصف ـ فرضا ـ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها في درجتها، قال الله تعالى:
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:
11}.
وما بقي بعد فرض الزوجة والبنت فهو لأبناء إخوته الذكور جميعا ـ تعصيبا ـ فيقسم بينهم بالتساوي إن كانوا في درجة واحدة ـ أشقاء أو لأب ـ وأصل التركة من ثمانية، وتصح من اثنين وثلاثين، فيقسم المال على اثنين وثلاثين سهما، تأخذ الزوجة ثمنها:
أربعة أسهم، وتأخذ البنت نصفها:
ستة عشر سهما، والأسهم البقية (12) سهما هي نصيب العصبة ـ أبناء الإخوة ـ فيأخذ كل واحد منهم ثلاثة أسهم، وانظر الجدول:
أصل التركة 8 32 زوجة 1 4 بنت 1 16 ابن أخ 4 12 هذا إذا كان أبناء الإخوة في درجة واحدة، أما إذا كان بعضهم أبناء أخ شقيق والآخرون أبناء أخ لأب، فإن أبناء الإخوة للأب يسقطون ـ أي يحجبون - بأبناء الإخوة الأشقاء حجب حرمان.
والله أعلم.