قراءة لمدة 1 دقيقة رجل وأبناء ابنه المتوفى و زوجة ابنه المتوفى يسكنون جميعا فى نفس البيت ولهذا الرجل بنت متزوجة فإذا أر

رجل وأبناء ابنه المتوفى و زوجة ابنه المتوفى يسكنون جميعا فى نفس البيت ولهذا الرجل بنت متزوجة فإذا أر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
‏ فإذا كان الجد قد توفي فإن بنته المتزوجة تستحق نصف التركة ( نصف البيت) ‏فرضاً، وأولاد الابن المتوفى في حياة الجد لهم نصف البيت المتبقي على جهة التعصيب.
‏وأما زوجة الابن المتوفى فلا ترث شيئاً من هذه التركة.
وإذا أراد ‏أبناء الابن بناء البيت المشترك بينهم وبين عمتهم لكونه آيلاً للسقوط، فللعمة التي تملك ‏النصف من البيت أن تدفع لهم نصف تكلفة البناء، وتظل شريكة لهم في نصف البيت ‏الجديد، كما كانت شريكة بنصف البيت القديم الذي سقط أو كاد، فإذا أستأذنوها ‏في بناء البيت من جديد فمنعتهم جبرها الحاكم على المشاركة معهم، أو بيعها نصيبها ‏لهم بثمن المثل، للضرر الحاصل من ترك البيت ركاماً مهدماً لا نفع فيه، لقول الرسول ‏صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار» أخرجه الإمام أحمد.
وإذا بنوا البيت- من ‏عندهم -برضاها، ثم حسبوا نصف التكلفة واعتبروه قرضاً يستوفى من نصيبها من ‏إيجار البيت -الذي سيدفعونه هم، أو غيرهم ممن سيسكنه- كان ذلك حلاً لائقاً أيضاً ‏وعلى كل فعلى هؤلاء الأبناء أن يتقوا الله تعالى في عمتهم، وأن يعلموا أن الله هو ‏الذي فرض لها هذا النصيب من الإرث، ولا معقب لحكمه، ومن حاول أن يحول ‏بينها وبين أخذ حقها -كاملاً- كان معترضاً على حكم الله، والمعترض على حكمه ‏على خطير عظيم.
‏ ومما يجدر التنبه له:
أن ما أشرنا إليه فيما تقدم هو في ما إذا كان الجد قد توفى -كما ‏مر- أما إذا كان لا يزال حياً فالبيت بيته هو، ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه ‏هو، إن كان واعياً رشيداً، فإن كان قد بلغ به الكبر أو المرض مبلغاً يجعله غير كامل ‏الأهلية في التصرف، فإن المحاكم الشرعية هي التي تباشر التصرف في ماله بما يتماشى ‏مع أحكام الشرع وقواعده.
‏ والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا