قراءة لمدة 1 دقيقة رجل واسمه زيد فرضا، يعمل وكيلا لشركات ماكينات أجنبية. يبيع بطريقة المصانعة. باع لزبون ماكينة نقدا. ا

رجل واسمه زيد فرضا، يعمل وكيلا لشركات ماكينات أجنبية. يبيع بطريقة المصانعة. باع لزبون ماكينة نقدا. ا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
‏ فإن أصل هذا العقد « وهو بيع الاستصناع» موضع خلاف بين الفقهاء.
‏ وقد قال بصحته السادة الحنفية فيما جرى به العرف، وتعامل الناس به لحاجة الناس، ‏شريطة أن يبين في العقد ما يزيل عن المستصنع الجهالة المفضية إلى التنازع بين المتعاقدين، ‏كأن تذكر مادة الصنع، ومصدرها، وصفتها، وقدرها…
وما إلى ذلك.
‏ وقد ألحقه أكثر الفقهاء بالسَلَم، فلا بد من أن تنطبق عليه شروطه، من ضبطه بالوصف، ‏وضبط ما يدخل فيه من مواد، ومن تحديد الأجل لتسليمه، وتسليم المشتري الثمن للبائع ‏في مجلس العقد، أما إذا لم تنطبق عليه هذه الشروط فإنه لا يجوز، وأكثر هذه الشروط ‏تخلفاً هو تسليم رأس المال، أي ثمن المستصنِع في مجلس العقد، فإن أكثر المستصنعين ‏يدفعون للصانع قسطاً من الثمن عند التعاقد، ومنهم من لا يدفع شيئاً أصلاً، وهذا ‏يندرج في ما يعرف بتعمير الذمتين:
تعمير ذمة البائع بالسلعة، وتعمير ذمة المشتري بالثمن، وهو حرام .
‏وبناء على ما سبق فلا يعتبر هذا سَلَماً صحيحاً، بل هو سَلَم فاسد عند أكثر الفقهاء، ‏وانطلاقاً من هذا فإن هذا العقد الأخير غير صحيح لتخلف شرط دفع ثمن تسليم ‏المستصنع في مجلس العقد.
‏ والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا