قراءة لمدة 1 دقيقة رجل وضع عندك بعض الأموال كأمانة مع العلم أنها تبلغ نصاب الزكاة وحال عليها الحول ، فهل تخرج زكاة هذه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تخرج زكاة المال المودع إلا إذا كان مالكه قد أمر بذلك، قال الخرشي:
شرط الزكاة في العين وغيرها أن يكون المال مملوكا ملكا تاما، فلا زكاة على غاصب ومودَع وملتقط.
.
(2/179).
وقال في كشاف القناع عن متن الإقناع:
وليس للمودَع إخراجها أي الزكاة منه، أي المودَع بغير إذن مالكها، أي الوديعة لأنه افتيات عليه.
(2/175).
وقد بان لك أن هذا المال المتروك عند الغير أمانة لا تخرج زكاته ولو كان نصابا وحال حوله.
والله أعلم.