قراءة لمدة 1 دقيقة رجل يؤذن للصلاة، فعطس آخر أثناء ذلك، فهل يجوز للمؤذن أن يقطع الأذان ويشمته أم لا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللعلماء في هذه المسألة أقوال، جاء في الفقه على المذاهب الأربعة ما يلي:
الكلام حال الأذان:
يكره الكلام اليسير بغير ما يطلب شرعًا، أما بما يطلب شرعًا، كرد السلام، وتشميت العاطس، ففيه خلاف المذاهب:
الحنفية قالوا:
يكره الكلام اليسير، ولو برد السلام، وتشميت العاطس..
الشافعية قالوا:
إن الكلام اليسير برد السلام، وتشميت العاطس ليس مكروهًا، وإنما هو خلاف الأولى على الراجح..
.
الحنابلة قالوا:
رد السلام، وتشميت العاطس مباح..
المالكية قالوا:
الكلام برد السلام، وتشميت العاطس مكروه أثناء الأذان .
وجاء في مواهب الجليل شرح مختصر الشيخ خليل المالكي:
بِلَا فَصْلٍ، وَلَوْ بِإِشَارَةٍ لِكَلَامٍ.
ش:
يَعْنِي أَنَّ الْفَصْلَ بَيْنَ كَلِمَاتِهِ يُخْرِجُهُ عَنْ نِظَامِهِ، فَلَا يُفْصَلُ بَيْنَهُمَا بِكَلَامٍ، وَلَا سَلَامٍ، وَلَا رَدِّهِ، وَلَوْ بِإِشَارَةٍ لِرَدِّ سَلَامٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وَلَا بِغَيْرِ ذَلِكَ، قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ:
وَلَا يَتَكَلَّمُ فِي أَذَانِهِ، وَلَا فِي تَلْبِيَتِهِ، وَلَا يَرُدُّهُ عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِمَا، قَالَ سَنَدٌ:
أَمَّا كَلَامُهُ فَمَكْرُوهٌ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ .
انْتَهَى.
وراجع للمزيد الفتوى رقم:
.
والله أعلم.