قراءة لمدة 1 دقيقة رجل يبيع لرجل بضاعته، أي: يعطيه بضاعة لكي يبيعها له بمعرفته، وهذا الرجل يزيد في الثمن، ويأخذ هو الزي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود من السؤال أن صاحب البضاعة يتفق مع رجل على أن يبيع له البضاعة بسعر معين، وما زاد فهو له ـ أي للموكَّل ـ فإن العقد جائز شرعا على الراجح، وليس فيه ربا، ويستحق الموكَّل هذه الزيادة، وراجع في بيان هذا الفتويين رقم:
، ورقم:
.
والله أعلم.