قراءة لمدة 1 دقيقة رجل يملك قطعة أرض -6 فدادين- وله بنت، وزوجة، وخمسة إخوة، وأخت.... وفي سنة: 1994 -وقبل زواج البنت، وإ

رجل يملك قطعة أرض -6 فدادين- وله بنت، وزوجة، وخمسة إخوة، وأخت.... وفي سنة: 1994 -وقبل زواج البنت، وإ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى:
صور البيع التي يجريها الوارث مع مورثه قبل موته، وأنه قد يكون بيعا حقيقيا، وقد يكون بيع محاباة، وقد يكون بيعا صوريا، وذكرنا ما يترتب على كل واحدة منها.
وخلاصة ما ذكرناه هو أنه لو كان عقد البيع حقيقيا، وليس بيع محاباة، ولا بيعا صوريا، فإن تلك الفدادين ملكتها البنت بذلك العقد، ولا حق لورثة أبيها فيها، لأنها ليست ملكا له.
وأما إذا كان عقد البيع صوريا:
فإن هذا البيع في حقيقته هبة، فإذا وقعت من الأب وهو في غير مرض مخوف، ورفع يده عن الفدادين، وحازتها البنت، وصارت تتصرف فيها تصرف المالك، فقد تمت الهبة، وخرجت الفدادين عن ملك أبيها، ولا نصيب لورثته فيها، لأنها ليست ملكا له، وأما إذا لم يرفع يده عنها، ولم تحزها البنت حتى مات، فإنها من جملة التركة التي تقسم بين الورثة جميعا، القسمة الشرعية، وليس للبنت أن تستأثر بها.
وأما إن كان بيع محاباة، ووقع في حال الصحة -كما ذكرت- فالبيع صحيح، وتملك به البنت تلك الفدادين.
وانظر المزيد من التفصيل في تلك الفتوى، وأيضا الفتوى:
عن العقد الصوري الذي لا يقصد حقيقته، والفتوى:
فيمن كتب عقد بيع شقته لابنته، والفتوى:
.
وعند الاختلاف، والتنازع لا بد من رفع الأمر إلى القضاء، أو مشافهة من يصلح للقضاء من أهل العلم.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا