قراءة لمدة 1 دقيقة زميلتي تركت العمل، ولازال هناك حافز ينزل باسمها، فطُلب مني أن أصرفه؛ ليستخدموه لشراء أغراض للمكتب. ف

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك ذلك، ولو كنت تعطين هذا المبلغ لسكرتيرة المكتب؛
فإن هذا من أكل المال بالباطل، ومن خيانة الأمانة، وقد قال تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء:
29}، وقال سبحانه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:
27}.
والواجب أن يبقى هذا المال كما هو، أو تُعلم الجهة المختصة بحقيقة الواقع، لإيقاف صرفه.
والله أعلم.