قراءة لمدة 1 دقيقة زنيت بامرأة متزوجة سنة 2010، ولم أكن متزوجا يومها، فحملت مني أو من غيري ـ لا أعلم ـ وأجهضت الجنين بع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الزنا من الموبقات، ومن كبائر الذنوب والفواحش، فعليك التوبة إلى الله جل وعلا، وانظر شروط التوبة في الفتوى رقم:
.
والإجهاض محرم شرعا، لكن لا تجب كفارة ولا دية في حال إجهاض الجنين في العمر الذي ذكرته، وراجع في بيان تحريم الإجهاض وما يترتب عليه الفتاوى التالية أرقامها:
، ، .
والله أعلم.