قراءة لمدة 1 دقيقة زوجة توفيت، ولها: أختان، وأم، وزوج، وبنتان. فما نصيب كل واحد في الميراث؟

زوجة توفيت، ولها: أختان، وأم، وزوج، وبنتان. فما نصيب كل واحد في الميراث؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذه المرأة وارث غير من ذكر؛
فإن تركتها تقسم كما يلي:
لأمها السدس -فرضًا- لوجود الفرع الوارث، ووجود عدد من الإخوة؛
قال الله تعالى:
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:
11}.
ولابنتيها الثلثان -فرضًا- لتعددهما؛
قال الله تعالى:
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:
11}، وقال صلى الله عليه وسلم:
اعط ابنتي سعد الثلثين ..
.
" الحديث، صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .
ولزوجها الربع -فرضًا- لوجود الفرع الوارث؛
قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:
12}.
ولا شيء للأختين؛
لأنهما بمنزلة العاصب مع البنات، والعاصب يأخذ ما بقي من التركة بعد أصحاب الفروض، ولم يبق لهن شيء بعد أصحاب الفروض.
وأصل التركة من اثني عشر، وتعول:
لثلاثة عشر لتزاحم الفروض، فتقسم التركة على ثلاثة عشر سهمًا؛
تأخذ الأم سهمين سدس أصل التركة (اثني عشر)، وتأخذ البنتان ثلثيها:
ثمانية أسهم، لكل واحدة منهما أربعة أسهم، ويأخذ الزوج ربعها (ثلاثة أسهم).
وانظر الجدول التالي:
أصل التركة 12 13 أم 2 بنت 2 8 زوج 3 والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا