قراءة لمدة 1 دقيقة زوجتي حامل، ونقيم في دولة غير دولتنا، وأثناء المشاجرة بيننا أقسمت بالطلاق على عدم نزولها للولادة في

زوجتي حامل، ونقيم في دولة غير دولتنا، وأثناء المشاجرة بيننا أقسمت بالطلاق على عدم نزولها للولادة في

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمين الطلاق لا يمكن التراجع عنها على ما نرجحه من أقوال الفقهاء، كما سبق وأن بينا في الفتوى:
.
فإذا حنثت في هذه اليمين وقع الطلاق على كل حال، أي ولو قصدت المنع، ولم تقصد الطلاق، وهو قول الجمهور، وعليه الفتوى عندنا، وسبق بيان ذلك في الفتوى:
.
والغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا إذا فقد صاحبه وعيه، وراجع الفتوى:
.
وقد نبهنا فيها إلى الحذر من الغضب، وأنه أصل لكثير من الشرور.
ولمزيد الفائدة انظر الفتوى:
.
وننبه إلى الحذر من الحلف بالطلاق، والحرص على الحوار والتفاهم في أمور الحياة الزوجية، ومراعاة ما فيه المصلحة.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا