قراءة لمدة 1 دقيقة زوجتي حامل، ونقيم في دولة غير دولتنا، وأثناء المشاجرة بيننا أقسمت بالطلاق على عدم نزولها للولادة في

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمين الطلاق لا يمكن التراجع عنها على ما نرجحه من أقوال الفقهاء، كما سبق وأن بينا في الفتوى:
.
فإذا حنثت في هذه اليمين وقع الطلاق على كل حال، أي ولو قصدت المنع، ولم تقصد الطلاق، وهو قول الجمهور، وعليه الفتوى عندنا، وسبق بيان ذلك في الفتوى:
.
والغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا إذا فقد صاحبه وعيه، وراجع الفتوى:
.
وقد نبهنا فيها إلى الحذر من الغضب، وأنه أصل لكثير من الشرور.
ولمزيد الفائدة انظر الفتوى:
.
وننبه إلى الحذر من الحلف بالطلاق، والحرص على الحوار والتفاهم في أمور الحياة الزوجية، ومراعاة ما فيه المصلحة.
والله أعلم.