قراءة لمدة 1 دقيقة زوجتي رفعت علي دعوى قانونية بغرض تطليقها بسبب الضرر النفسي لها من زواجي بزوجة أخرى، مع العلم بأنى تع

زوجتي رفعت علي دعوى قانونية بغرض تطليقها بسبب الضرر النفسي لها من زواجي بزوجة أخرى، مع العلم بأنى تع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرجل إذا تزوج بثانية، فقد فعل ما هو مأذون له فيه شرعاً ولا يلام عليه، وأما زوجته الأولى فإن قدرت على المقام معه بعد زواجه فهو المتعين، وإن لم تقدر وخافت أن لا تقوم بحقوقه، فلها أن تطلب الطلاق منه، فإن لم يستجب لطلبها وأصرت على الطلاق خالعته بعوض منها مال أو غيره، كما قال الله تعالى:
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة:
229].
هذا؛
وعندما يكون الفراق على عوض فإنه لا نفقة ولا متعة ولا سكن للمرأة، وأما نفقة أولاد الزوج فتلزمه.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا