قراءة لمدة 1 دقيقة زوجتي لم تصم بعض الأيام في شهر رمضان عام 1440 هجري بسبب الحيض، ولم تقم بقضاء هذه الأيام؛ لأنها أصبحت

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان تأخيرها قضاء الأيام التي أفطرتها من رمضان حتى جاء رمضان الموالي لعذر من مرض، ونحوه، أو نسيان، أو جهل، فلا فدية عليها, ولا يلحقها إثم، لكنها باقية في ذمتها، يجب عليها قضاؤها، كما يجب عليها قضاء جميع رمضان الثاني الذي لم تصمه بسبب الحمل، كما ذكرتَ، وراجع الفتوى:
، وهي بعنوان:
«كفارة تأخير قضاء رمضان بسبب الحمل والرضاع»، والفتوى:
، وهي بعنوان:
«من أخر القضاء للعذر حتى دخل رمضان».
والله أعلم.