قراءة لمدة 1 دقيقة زوجتي لها مال خاص من عملها، ووجبت عليه الزكاة، فهل يجوز أن تخصص جزءًا من زكاة مالها لتنفق على أولادي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفقة الأولاد واجبة على أبيهم، وقد دل على ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع، وراجع فتوانا:
.
وإن كان الحال ما ذكرت من أن أولادك مكفيون بنفقتك، فلا يجوز لزوجتك أن تنفق عليهم من زكاتها؛
لأن الزكاة لها مصارفها التي حددها الشرع، وسبق بيانها في الفتوى:
.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى:
، ففيها حكم إعطاء المرأة زوجها من زكاتها إذا كان فقيرًا.
والله أعلم.