قراءة لمدة 1 دقيقة زوجي طلقني غيابيًّا عند المأذون، وبُلِّغت رسميًّا بذلك، واستلمت وثيقة الطلاق، وبعدها قال لي خلال شهو

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن زوجك قد طلقك قبل هذا الطلاق الغيابي الذي استلمت وثيقته طلقتين، فإنه يجوز له أن يرتجعك أثناء عدتك من هذا الطلاق المذكور؛
لقوله سبحانه وتعالى:
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ {البقرة:
228}، أي:
في العدة.
ولا يشترط في صحة الرجعة حصول جماع، بل الأصل في الرجعة أن تكون بالقول، فما دام أن زوجك قد تلفظ لك بالرجعة، فقد صحّت، قال ابن قدامة في المغني:
فأما القول، فتحصل به الرجعة، بغير خلاف .
انتهى.
وجاء في موسوعة الفقه الكويتية:
اتفق الفقهاء على أن الرجعة تصح بالقول الدال على ذلك، كأن يقول لمطلقته وهي في العدة:
راجعتك، أو ارتجعتك، أو رددتك لعصمتي، وهكذا كل لفظ يؤدي هذا المعنى .
انتهى.
فعلى ما تقدم؛
إن كان زوجك قد قال لك:
إنه قد ارتجعك قبل انقضاء العدة، فأنت الآن في عصمته بحكم الشرع، ولا يشترط في صحة ارتجاعه لك أن يَمَسَّك خلال أشهر العدة.
ولمزيد من الفائدة، يمكن الرجوع إلى الفتاوى:
، ، .
والله أعلم.