قراءة لمدة 1 دقيقة زوجي متزوج، وعنده ابنة شابة، ولم أكن أعلم قبل الزواج، لكن قبل أن يتزوجني كان قد كتب لابنته شقة، وسيا

زوجي متزوج، وعنده ابنة شابة، ولم أكن أعلم قبل الزواج، لكن قبل أن يتزوجني كان قد كتب لابنته شقة، وسيا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الزوج مطالب بالتسوية بين ولديه هذين، وبين هذه البنت، ولو أنهما ولدا بعد أن حصلت الهبة.
جاء في كشاف القناع:
فإن حدث له وارث بعد قسم ماله، سوى بينه وبينهم بما تقدم وجوبا ليحصل التعديل .
اهـ أما عن كيفية التسوية:
فالطريقة الصحيحة أن يشتري لولديك مثل ما أعطى للبنت، أو يرد الشقة والسيارة اللتين وهب لها، ويقسمهما على الجميع على السوية.
قال ابن قدامة :
فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها، أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين؛
إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر.
اهـ وراجعي للبسط الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا