قراءة لمدة 1 دقيقة زوجي مريض باضطراب ذهاني منذ 5 سنوات، ويعالج. والآن أصبح مريضا باضطراب الشخصية الحدِّيَّة. قام بترك ا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن كتابة الطلاق في رسائل الجوال -ونحوها- من غير تلفظ به، لها حكم الكناية، فلا يقع الطلاق بها بغير نية، وقد بينا ذلك في الفتوى:
.
وعليه؛
فالحكم في وقوع الطلاق أو عدمه يتوقف على معرفة نية الزوج بما كتبه، وهذا يعرف من جهة الزوج، والقول فيه قوله؛
لأنّه أعلم بنيته.
جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-:
إذا اختلفا؛
فقال الزوج :
لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار، وأمرك بيدك.
وقالت:
بل نويت.
كان القول قوله؛
لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته .
انتهى.
وكذا معرفة حال الزوج وقت كتابة الطلاق؛
هل كان مدركا مختارا، أم كان مغلوبا على عقله بسبب المرض النفسي، فلا يقع طلاقه.
وراجعي الفتوى:
فالذي ينبغي أن تعرض المسألة على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم، ليستفصلوا من الزوج ويفتوه بما يناسب مسألته.
والله أعلم.