قراءة لمدة 1 دقيقة زوجي يقوم بالصرف على متطلبات البيت بالحد الأدنى ـ الأساسيات فقط من إيجار، ومدارس الأولاد وجزء من مصر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده قدر الكفاية في المطعم والملبس والمسكن، والمعتبر في هذا حال الزوجين في اليسار والإعسار على الراجح من أقوال الفقهاء، وراجعي الفتوى رقم:
وقد بينا فيها أنه إذا وفر لها ما يجب عليه فليس عليه أن يدفع لها مصروفا وكذا الحال بالنسبة لأولادها لا يلزمه أن يدفع إليهم ما زاد على النفقة ولو أنه فعل من باب الإحسان كان أمرا حسنا تقوى به المودة وتدوم به العشرة.
وأما علاج الزوجة:
ففي وجوبه على الزوج خلاف بين العلماء سبق بيانه في الفتويين رقم:
ورقم:
.
وإذا قلنا بعدم وجوبه، فإنه ينبغي للزوج أن يقوم بعلاج زوجته إذا احتاجت لذلك، لأن هذا من الإحسان إليها ومن المعروف الذي يثاب فاعله، وراتب الزوجة حق خالص لها، فلا يجوز للزوج الامتناع عن القيام بشيء مما يجب عليه تجاه زوجته بحجة أن لها مالا، وإن ساعدت الزوجة زوجها في نفقة البيت فهو أمر طيب تتحقق به مقاصد سامية.
والله أعلم.