قراءة لمدة 1 دقيقة زوج حلف على زوجته أنها ستكون طالقًا إن دخلت بيت أهلها، وقد علَّق حلفه هذا على شرط، ولكن المشكلة أن ه

زوج حلف على زوجته أنها ستكون طالقًا إن دخلت بيت أهلها، وقد علَّق حلفه هذا على شرط، ولكن المشكلة أن ه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان يقصد بقوله:
أنها ستكون طالقًا.
تنجيز الطلاق عليها إن دخلت بيت أهلها؛
ف المفتى به عندنا:
أنّ الزوجة المذكورة إذا دخلت بيت أهلها قبل تحقق الشرط الذي شرطه زوجها؛
وقع طلاقها؛
سواء قصد الزوج بهذا التعليق إيقاع الطلاق، أو قصد التأكيد ونحوه، وهذا قول أكثر العلماء.
وإذا وقع الطلاق ولم يكن مُكَمِّلًا للثلاث؛
فله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها.
وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى:
وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ تعليق الطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التأكيد ونحوه، له حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق.
وانظري الفتوى:
فعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يجوز أن تذهبي لبيت أهلك، ويكفر زوجك كفارة يمين ولا يقع الطلاق.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا