قراءة لمدة 1 دقيقة سؤالي باختصار: منذ سنوات (2001) معلقة، و من 2008 مطلقة نظري وليس بورقة، ثم ردني أيضا بشهادة شهود من

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مرادك بقولك :
«مطلقة نظري» أن زوجك طلقك طلاقا رجعيا لكن الطلاق لم يوثق في المحاكم، ثم ردك زوجك قبل انقضاء عدتك من هذا الطلاق، فهذه الرجعة صحيحة وأنت لا تزالين زوجة له، ولو كان مقصرا في حقك.
وما دمت في عصمة زوجك فلا يصح أن تتزوجي غيره بحال من الأحوال، وإذا فعلت ذلك كان زواجا باطلا بلا خلاف، وإذا كان زوجك هاجرا لك غير قائم بحقوقك فلك أن تطالبيه بمعاشرتك بالمعروف، فإن لم يفعل فلك رفع أمره إلى القضاء ليلزمه بالمعاشرة بالمعروف أو الطلاق، وانظري الفتويين :
، فإذا حصل الطلاق أو الخلع وانقضت عدتك منه فلا حرج عليك في الزواج بمن تريدين، بشرط أن يكون ذلك عن طريق وليك وبحضور شاهدين، ولا يشترط الإشهار بعد ذلك، وانظري الفتوى رقم :
لكن ننبهك إلى أن إقدامك على الزواج من غير توثيق قبل إنهاء العقد الأول في المحاكم قد يترتب عليه مفاسد عظيمة وتضيع بسببه حقوق شرعية خطيرة .
والله أعلم.