قراءة لمدة 1 دقيقة سؤالي بخصوص أن لدي عددا من أيام رمضان، في سنين مختلفة لم أصمها بسبب الحيض، وأخرى بسبب النفاس، وأ

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالواجب عليك- أختي السائلة-أن تصومي تلك الأيام التي أفطرتِها، سواء بسبب الحيض، أو النفاس، أو المرض، أو الحمل، أو الرضاع، أو غير ذلك، ولا تنتقلي من القضاء إلى الإطعام إلا إذا عجزت عجزا دائما عن الصيام؛
وانظري الفتوى رقم:
عن شروط جواز العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الإطعام.
والظاهر أن التعب الذي تجدينه عند الصيام ليس دائما، وإنما هو بسبب الرضاع، فالواجب عليك أن تصومي، ولا يجب عليك أن تتابعي الصيام، بل يجوز لك أن تصوميها متفرقة على حسب ما يتيسر لك، والأيام التي أخرت قضاءها حتى دخل عليك رمضان آخر، إن كان التأخير بغير عذر، يلزمك أن تطعمي مسكينا عن كل يوم مع القضاء.
جاء في الموسوعة الفقهية:
اختلفوا فيمن أخّر قضاء رمضان، حتّى دخل رمضان آخر بغير عذر، هل تجب عليه الفدية مع القضاء، أو لا؟
فذهب جمهور الفقهاء-وهم المالكيّة، والشّافعيّة، والحنابلة، وابن عبّاس، وابن عمر، وأبو هريرة، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، والقاسم بن محمّد، والزّهريّ، والأوزاعيّ، وإسحاق، والثّوريّ-إلى لزوم الفدية مع القضاء، وهي مدّ من طعام عن كلّ يوم .
اهـ.
وانظري المزيد في الفتوى رقم:
، والفتوى رقم:
.
والله أعلم.