قراءة لمدة 1 دقيقة سؤالي بخصوص ما كتبتم عن اختلاف الفقهاء في زواج الزاني بالزانية، حيث قلتم في الفتوى: 246145، إنه جاء

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان ما ورد عن هؤلاء الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ من عدم جواز نكاح الزانيين، وتوجيه قولهم وأنه يحتمل أن يكون المقصود به قبل التوبة، وفي كتاب المغني لابن قدامة، وكتاب غاية المنتهى نفس هذا التوجيه، فنرجو مراجعة الفتوى:
.
وهذا الكلام الأخير الذي نسبته لأم المؤمنين عائشة والبراء ـ رضي الله عنهما ـ من القول إن الزاني له أن يتزوج زانية غير مزنيته، لم نجده، فيما اطلعنا عليه.
والله أعلم.