قراءة لمدة 1 دقيقة سؤالي عن الطلاق، أنا شاب عاقد قراني على فتاة (خاطب)، مؤخراً حدث أن تخيلت موقفا مع والد المخطوبة والم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت تلك الفتاة قد تم عقد الزواج بها ولم يحصل دخول فيلحقها الطلاق كالمدخول بها، كما في الفتوى رقم:
.
وإذا لم تنطق بالطلاق بل حدثت به نفسك فلا يلزم، وراجع الفتوى رقم:
.
وإن تلفظت به حيث قلت هي طالق فالطلاق واقع لأنه لفظ صريح وقع من عاقل مختار، ويكون بائناً ولا تمكن مراجعتها إلا بعقد جديد، وراجع الفتوى رقم:
.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
في حكم من سبق إلى لسانه لفظ الطلاق بغير قصد إيقاعه.
والله أعلم.