قراءة لمدة 1 دقيقة سؤالي عن كلمة: عليَّ الحرام إذا قالها الزوج بصيغة الحلف بأنه لم يذهب إلى مكان كذا، وهو فعلاً لم يذهب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن لم يحنث في حلفه بالحرام، أو الطلاق، فلا شيء عليه من ناحية عصمته، لكن الحلف بغير اسم الله تعالى، أو صفته، منهي عنه شرعا، ففي الصحيحين أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:
مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ .
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى:
، وهي عن الحلف بالحرام.
والطلاق بيد الزوج، فحلف المرأة بالطلاق لا يترتب عليه شيء.
قال القرطبي في تفسيره:
الأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج، أو بيد من جعل ذلك إليه .
انتهى.
وننصح المرأة بالابتعاد عن مثل هذه الألفاظ، وينبغي للمسلم عموما اجتناب الحلف بالحرام، أو الطلاق، ونحو ذلك، فالأصل أن الحلف يكون بالله، أو بأسمائه، وصفاته.
والله أعلم.