قراءة لمدة 1 دقيقة سؤالي لفضيلتكم: هو أن صديقاً لي عقد على امرأة نصرانية فقام بكل ما يجب، ليكون العقد شرعيا وكان وليها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنكاح الكتابية جائز عند أكثر العلماء بشرط أن تكون محصنة - أي عفيفة غير زانية - وإن كان نكاح المسلمة أفضل بلا شك، وانظر تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها:
، ، .
ويشترط في صحة نكاح الكتابية ما يشترط في صحة نكاح المسلمة، وقد سبق أن بينا هذه الشروط في الفتوى رقم:
.
ومنها:
الولي والشاهدان.
والكتابية يلي عقدها وليها الكافر، فإن اعترض على زواجها من مسلم، لكونه مسلما، فإنه يعتبر عاضلا لها عمن هو كفؤ لها، فتنتقل الولاية عنه إلى غيره من أوليائها الكفار ولو بَعُد، ولا يصح النكاح إلا بولي، ولا يلي الكافرة إلا من هو على دينها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
.
فهذا هو أصل المسألة.
وأما بخصوص استفسار السائل الكريم:
فإنه تتعلق به مسألتان:
الأولى:
مسألة ترتيب الأولياء، وهذا إن كان والد هذه المرأة حيا، فقد اختلف أهل العلم في من يقدم:
هل هو الأب أم الابن؟
فيصح أن يلي الابن البالغ العاقل عقد نكاح أمه مع وجود أبيها على قول من يقدمه - كالإمام مالك ومن وافقه - وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم:
.
الثانية:
مسألة حضور الولي مجلس العقد، فهذا شرط في صحة العقد، فموافقته عبر الهاتف ونحوه من وسائل الاتصال الحديثة لا يجزئ دون حضوره، ولا يصح به العقد خاصة وأن الاحتياط في أمر النكاح أمر لازم، وأن التلبيس والتدليس عبر هذه الوسائل أمر وارد، فلا بد أن يضم مجلس عقد النكاح:
الموجب والقابل والشهود وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بعدم صحة عقد النكاح بواسطة الهاتف ونحوه، وراجع تفصيل ذلك في الفتويين:
، .
وإن كنتم قد عقدتم العقد بناء على رأي من يرى صحة عقد النكاح عن طريق الهاتف ونحوه من الوسائل الحديثة ـ إذا أُمن التلاعب، وتُحقق من شخص الولي، وعرف الشاهدان الإيجابَ والقبول، ـ فإننا ننصحكم أن تعيدوا العقد مستوفيا شروط الصحة، وذلك بأن يقوم ولي المرأة بتوكيل من يجري عقد النكاح نيابة عنه، فإن عقد الوكالة يصح أن يكون عبر وسائل الاتصال الحديثة بخلاف عقد النكاح نفسه، كما سبق لنا التنبيه عليه في الفتوى رقم:
.
والله أعلم.