قراءة لمدة 1 دقيقة سؤالي : لي أخت أعطيتها قطعة أرض { هبة مني بشهود } لتقيم عليها سكنا مع أبنائها الصغار وزوجها , ثم كبر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الرجوع في تلك الهبة بعدما حازها الموهوب له لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه .
متفق عليه.
قال في المقنع:
ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته إلا الأب ـ قال في المبدع شارحا:
وظاهره وإن لم يثب عليها.
وفي المغني لابن قدامة :
فحصل الاتفاق على أن ما وهبه الإنسان لذوي رحمه المحرم غير ولده، لا رجوع فيه.
وكون الأبناء أوأمهم أووالدهم قد استغنوا عن تلك الأرض فإن ذلك لا يبيح الرجوع فيها .
بل إن من أهل العلم من منع حتى شراءها من الموهوب له جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :
لا يجوز للمهدي أن يشتري ما أهداه لأخيه فعن عمر رضي الله عنه قال :
حملت على فرس في سبيل فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول اله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم..
.
انتهى.
وفي رواية عند ابن أبي شيبة لحديث عمر المذكور ( اتركه توافيك يوم القيامة ) والله أعلم.
- إعادة تعريف الإنتاجية لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية
- التعرف على اللامات الفرق الفني والدلالي بين لام الشمس ولام القمر
- تعزيز الصحة والعافية اكتشاف الفوائد المذهلة لشرب الكركم مع الزنجبيل
- أعجوبة سماوية فلكية حقيقة انشقاق القمر وفقاً للتقاليد الإسلامية
- الصيام والدعاء الجماعي حكمهما الشرعي ونصائح مهمة