قراءة لمدة 1 دقيقة سؤالي: هل من يصوم ستين يوما بسبب قتله نفسا بغير قصد لا يجوز له أن يطأ زوجه؟ أم أن هذا الأمر لمن ظاهر

سؤالي: هل من يصوم ستين يوما بسبب قتله نفسا بغير قصد لا يجوز له أن يطأ زوجه؟ أم أن هذا الأمر لمن ظاهر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يمنع من وطء الزوجة إلا من كان يصوم عن كفارة الظهار فقط، أما غيره ممن تلزمه كفارة الصوم فهو مطالب بالصوم وليس بالامتناع عن وطء الزوجة، لأن محل الصوم النهار وليس الليل، وإنما منع المظاهر من وطء زوجته، لأنها حرام عليه حتى يكفر؛
لقوله تعالى:
وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {المجادلة:
3}.
قال البهوتي في الكشاف:
..
.
أو وطئ غير المظاهر منها ليلا ولو عمدا، قال في المبدع:
بغير خلاف نعلمه، لأن ذلك غير محرم عليه, ولا هو مخل بتتابع الصوم كالأكل، أو وطئ غير المظاهر منها نهارا ناسيا للصوم أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع التتابع؛
لأن الوطء لا أثر له في قطع التتابع..
.
اهـ.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا