قراءة لمدة 1 دقيقة سؤالي هو: أبي متزوج بثلاث زوجات على ذمته، والزوجة الأولى لديها بيت تملكه وباسمها بناه لها مقابل خمسة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن العدل بين الزوجات واجب، ولكنه إنما يجب عليه أن يعطي كل واحدة منهن حقها الشرعي من النفقة والسكنى والقسم ولا يظلمها شيئاً من ذلك، فإن ظلمها شيئا منه وجب نصحه وتذكيره بالله تعالى وتخويفه من أليم عقابه، وينبغي أن ينصح بالحسنى، وتمكن الاستعانة ببعض النصوص الواردة في ذلك، وقد ضمناها الفتوى رقم:
.
وأما الهبات والعطايا:
فالتسوية بين الزوجات فيها محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أوجبها، والأكثرون على عدم وجوبها ـ وهو الحق ـ وقد بينا هذا في الفتوى رقم:
.
ويستحب بكل حال العدل بين الزوجات، لئلا توغر صدورهن على الزوج نفسه وعلى بعضهن البعض.
والله أعلم.