قراءة لمدة 1 دقيقة سؤالي هو: أبي وأمي حصلت بينهما مشكلة بسيطة نوعاً ما، والحاصل أن أبي لا يرد، وأمي جالسة تخاصم وغاضبة،

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قول أمك:
وجه الله، وكذا قولها:
وجه أبيك، يحتمل أحد أمرين:
الأمر الأول:
أنها حلفت بوجه الله، وذلك جائز، لأنه حلف بصفة من صفات الله، وكذلك حلفت بوجه أبي زوجها، وذلك غير جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
من كان حالفاً فليحلف بالله، لا تحلفوا بآبائكم .
رواه البخاري ومسلم .
ويلزم أمك بحلفها بالله كفارة يمين إذا خالفها زوجها ودخل البيت، وراجع في ذلك الفتوى رقم:
.
وراجع في كفارة اليمين الفتوى رقم:
.
وتلزمها التوبة من حلفها بوجه أبي زوجها، وليس عليها كفارة، لأن اليمين لا تنعقد بالحلف بالمخلوق، قال ابن قدامة ـ رحمه الله في المغني:
وَلَا تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ بِالْحَلِفِ بِمَخْلُوقٍ، كَالْكَعْبَةِ، وَالْأَنْبِيَاءِ، وَسَائِرِ الْمَخْلُوقَاتِ، وَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْحِنْثِ فِيهَا، هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ .
انتهى.
والأمر الثاني:
أنها سألت زوجها بوجه الله ألا يدخل البيت، فإذا دخله فلا كفارة عليها، لأن هذا ليس يميناً، وراجع الفتوى رقم:
.
وأما سؤالها زوجها بوجه أبيه:
فليس من اليمين كذلك، ولا كفارة عليها إذا دخل، وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم:
، ورقم:
.
والله أعلم.