قراءة لمدة 1 دقيقة سؤالي هو أنا تقدمت لطلب إنسانة أخت لصديق لي وقد وافق وهي أيضا وبصدد الحديث لوالدهما وكلانا نحب بعضنا

خلاصة الفتوى:
-لا يجوز الاستماع لكلام المرأة الأجنبية بشهوة، ولا يجوز الكلام معها إلا لحاجة مع أمن الفتنة.
والخلاص لك هو أن تقطع الاتصال بها كليا حتى تعقد عليها.
-لا يجب استئذان من رفض من قبل الفتاة في خطبتها - لا يلزم السائل أن يسكن في الشقة الموهوبة للزوجة، وليس له منعها من قبول هبة والدها، وليكن رفضه للسكنى فيها بحكمة حتى لا تنشأ عن ذلك مشكلة بينه وبين والدها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأخ السائل أن يستمع لكلام الفتاة المذكورة بشهوة، بحيث تتحرك شهوته من هذا السماع، قال في طرح التثريب من كتب الشافعية:
(ولا شك أن الاستماع إلى حديث الأجنبية بشهوة حرام، والأصح عند أصحابنا أن صوتها ليس بعورة) .
وعليه أن يقطع الكلام معها، وتراجع الفتوى رقم:
.
ثانيا:
لا يجب عليه استئذان الشاب الذي سبق أن خطب الفتاة ورد عليه بالرفض، قال النووي في المنهاج:
( وتحرم خطبة على خطبة من صرح بإجابته إلا بإذنه , فإن لم يجب ولم يرد , لم تحرم في الأظهر) .
ولكن إن أمكنه تطييب خاطره حفاظا على صحبته فهذا حسن .
ثالثا:
لا يلزم السائل أن يسكن الشقة التي وهبها والد زوجته لها، وله الحق عليها بعد الزواج أن تسكن معه حيث شاء، ولكن ليس من حقه منعها من قبول هبة والدها، وإن لم يرد السكنى في تلك الشقة فليكن رفضه لذلك بحكمة حتى لا يسيء والد الفتاة فهم رده لها.
والله أعلم.