قراءة لمدة 1 دقيقة سؤالي هو: إن أخت زوجي هنا في أمريكا طلقها زوجها وتركوا بيتهم، وبيتهم لم يدفع كل ثمنه ـ يعني لا يملكو

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لكم أخذ شيء من بيت أخت زوجك ما لم يؤذن لكم، إلا إذا خشيتم عليه الضياع وأردتم حفظه، وأما الانتفاع به:
فلا يجوز دون إذن من المالك ـ سواء كان المالك هو أخت زوجك، أو زوجها ـ إذا كانت الأغراض مما يخصه، حيث إن أثاث بيت الزوجية منه ما تختص به المرأة ـ فيكون ملكا لها ـ ومنه ما يختص بالرجل ـ فيكون ملكا له ـ وعلى كل، فلا بد من استئذانهما في التصرف في الأواني وغيرها مما تركوه بالمنزل المذكور، فقد قال صلى الله عليه وسلم:
لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها .
رواه أبوداود وحسنه الألباني.
وقال ـ أيضا:
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه.
رواه البيهقي والدارقطني.
والله أعلم.