قراءة لمدة 1 دقيقة سؤالي هو : في حالة ذهاب الزوجة إلى بيت أهلها من غير طلاق ـ حرد ـ لمن تؤول حضانة الأطفال؟ وفي حالة تو

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج المرأة من بيت زوجها إن كان بغير إذنه فإنه يعتبر نشوزا، قال ابن قدامة في المغني:
فإن أظهرت النشوز، وهو أن تعصيه وتمتنع من فراشه أو تخرج من منزله بغير إذنه، فله أن يهجرها في المضجع، لقول الله تعالى:
{ واهجروهن في المضاجع }.
اهـ وحضانة الأولاد حق مشترك للزوجين قبل الطلاق، وبالتالي فلا تنفرد تلك الزوجة بحضانة أولادها بمجرد نشوزها وقبل الطلاق، ولزوجها منعها من أخذهم، قال العدوى في حاشيته على الخرشي :
ومحل كون الحضانة للأم إذا طلقت أو مات زوجها، وأما وهي في العصمة فالحضانة حق لهما .
انتهى.
هذا فيما يخص الحكم الشرعي في الجملة حسبما ظهر لنا، وبالنسبة لما سيحكم به القاضي بعد رفع الأمر إليه في هذه القضية فهذا متروك له.
والله أعلم.