قراءة لمدة 1 دقيقة سؤالي يا فضيلة الشيخ حول البيع فمثلا أنا أبيع في محل للحلويات فعندما يأتي زبون ليشتري ويرغب في شراء

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت توفي الوزن المطلوب منك من حيث الجملة، وإن تفاوتت كمية كل نوع من أنواع الحلوى في الكيلو الواحد فإنه لا حرج في هذا البيع، ولتخبر الزبون أن هذا الكيلو المختلط بسعر كذا وتتراضيان عليه وتمضيان البيع على ذلك لعموم قوله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:
29}.
أما إن كان الزبون يطلب منك وزناً محدداً لكل نوع فلا مناص من أن تزن له كل نوع على حدة، ثم تحسب ثمنه مجموعاً إلى بقية الأنواع، ولو كان في ذلك مشقة، فإن تحمل المشقة أولى من أن تأخذ ما ليس لك أخذه.
والله أعلم.