قراءة لمدة 1 دقيقة سؤالي يخص الرهن: كانت عندي قطعة من الذهب من جدتي، فاحتاج زوجي مبلغا من المال، فرهنت قطعة الذهب عند أ

سؤالي يخص الرهن: كانت عندي قطعة من الذهب من جدتي، فاحتاج زوجي مبلغا من المال، فرهنت قطعة الذهب عند أ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأمك أن تمتنع من رد قطعة الذهب المرهونة في مقابل الدين، ويلزم والدك أن يرد عليك قطعة الذهب إذا استوفى دينه من زوجك، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني:
إن وَفَّى الدَّيْنَ من غيرِ الرَّهْنِ، ‌انْفَكَّ ‌الرَّهْنُ .
اهـ.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا