قراءة لمدة 1 دقيقة سؤال عن وجوب تنفيذ وصية متوفى من عدمه: لي صديق توفي والده، وقبل أن يتوفى الأب وصاه بأن لا يتزوج أي ب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأولى لصديقك أن يعمل بوصية والده إذا لم يكن عليه ضرر في ذلك، لأنه من البر به, لكن ليس ذلك واجبا عليه, قال الشيخ عطية صقر :
وإنفاذ عهدهما من بعدهما ـ قد يراد به أن ينفذ الولد العهود التي تعهد بها والداه لغيرهما من الناس ولم يستطيعا تنفيذها قبل الموت ـ كالديون مثلا ـ وقد يراد تنفيذ العهود والوعود التي عهد الوالدان للولد أن ينفذها بعد الموت, لكن ذلك كله في الشيء الواجب فيكون التنفيذ واجبا, وفي المندوب يكون التنفيذ مندوبا .
وننبه إلى أنه ينبغي على الابن أن يتخير ذات الدين كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.