قراءة لمدة 1 دقيقة سماحة الشيخ، أريد أن أعلم رأي مذهب الأحناف في هذه المسألة. امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، وبعد موته

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لتلك المرأة تغسيل زوجها والحال هذه؛
لأنها بانت منه قبل شروعها في غسله، قال في الدر المختار:
(وَالْمُعْتَبَرُ) فِي الزَّوْجِيَّةِ (صَلَاحِيَّتُهَا لِغُسْلِهِ حَالَةَ الْغُسْلِ، لَا) حَالَةَ (الْمَوْتِ.
وقال في البحر الرائق:
وَفِي الْمُحِيطِ:
لَوْ مَاتَ عَنْهَا، وَهِيَ حَامِلٌ، فَوَضَعَتْ، لَا تُغَسِّلُهُ؛
لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.
انتهى.
فعلم منه أن من انقضت عدتها بالوضع، لا تغسل زوجها سواء تزوجت بعده أم لا.
والله أعلم.