قراءة لمدة 1 دقيقة سيدة عندها زوج، وثلاثة أولاد، وبنت، وقبل وفاتها بأسبوع قامت بتسليم ابنها الكبير ثلاثة دفاتر بنكية لب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أنّ هذه وصية من الأمّ لأولادها؛
والوصية للوارث لا تصحّ، ما لم يجزها جميع الورثة؛
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث .
رواه أبو داود .
وجاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-:
ولا وصية لوارث، إلا أن يجيز الورثة ذلك، وجملة ذلك أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية، فلم يجزها سائر الورثة، لم تصح، بغير خلاف بين العلماء .
اهـ.
وعليه؛
فالواجب إبطال هذه الوصية، وتقسيم التركة على جميع الورثة حسب أنصبتهم الشرعية، بمن فيهم زوجها، وأختك التي توفيت، ثمّ يقسم نصيبها من التركة على ورثتها -أي:
الأب، إن لم يكن لها زوج، ولا ولد، ولا جدّة-.
والله أعلم.