قراءة لمدة 1 دقيقة س ـ ما حكم إعطاء معقب مبلغا ماديا لكي يتمم شغله في الجوازات، علماً بأنها أتعاب المعقب وليست رشوة؟ وم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعوض المادي المبذول مقابل جهد أو عمل ومراجعة وبذل وقت، لا حرج فيه ـ إن شاء الله تعالى ـ قال القرطبي :
الوكالة عقد نيابة، أذن الله سبحانه فيه للحاجة إليه، وقيام المصلحة في ذلك، إذ ليس كل أحد يقدر على تناول أموره إلا بمعونة من غيره أو بترفه، فيستنيب من يريحه .
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه:
اتفق الفقهاء على أن الوكالة قد تكون بغيرأجر، وقد تكون بأجر .
انتهى.
وبالتالي، فلا حرج عليك في بذل أجرة للمعقب لتخليص المعاملات ومتابعتها، وأما بذل أجرة لمن يبحث لك عن عمل:
فلا حرج فيه أيضا، وهي من قبيل الجعالة، وهي جائزة، لقوله تعالى عن يوسف عليه السلام:
وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ { يوسف:
72}.
والله أعلم.